مرسوم جديد في سوريا يسمح بدورة امتحانية واحدة فقط للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي 2024-2025

5 يناير 2024
مرسوم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الخميس (4 كانون الثاني) المرسوم رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على السماح لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها بالتقدم لدورة امتحانية واحدة فقط خلال العام الدراسي الواحد على أن يبدأ تطبيق هذا النظام ابتداء من العام الدراسي 2024-2025.

كما نص المرسوم على تعديل شروط نجاح الطلاب للعام الدراسي القادم وفقاً لما يلي:


‌أ- يعد الطالب المتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفروعها ناجحاً إذا توفر أحد الشروط الآتية:

  1. أن يكون ناجحاً في جميع المواد، أي حصول الطالب على درجة النهاية الصغرى في كل مادة.
  2.  أن يكون ناجحاً في مادة اللغة العربية وفي بقية المواد، ما عدا مادة واحدة منها فقط.
  3.  أن يكون ناجحاً في مادة اللغة العربية وفي بقية المواد، ماعدا مادتين منها بشرط حصوله في مجموع درجاتهم على معدل (25%) خمسة وعشرين بالمئة على الأقل من مجموع نهايتهما العظميين.

‌ب- يعد الطالب راسباً في حال عدم تحقيقه لأحد الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

كما نص المرسوم أيضاً على أنه لا يجوز بعد تصحيح أوراق الإجابة وإعلان النتائج، إعادة تصحيح هذه الأوراق بأي وجه من الوجوه.

وأكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن المرسوم رقم (1) الذي يسمح لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها بالتقدم لدورة امتحانية واحدة فقط خلال العام الدراسي الواحد بدءاً من العام الدراسي 2024  و2025  يعزز مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار الوزير المارديني في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المرسوم يعطي معياراً صادقاً عن جانب التفوق عند الطلاب، إضافة إلى أنه يمنح الوزارة فرصة خلال العطلة الصيفية لإجراء دورات تدريبية وتأهيلية للمعلمين والكوادر الإدارية وصيانة وتأهيل المدارس استعداداً للعام الدراسي التالي.

واعتبر الوزير المارديني أن المرسوم يمنح الوقت الكافي للوزارة لإصدار النتائج وبدء العام الدراسي في الوقت المحدد، كما أنه يساعد على افتتاح العام الدراسي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت مبكر وإنجاز المفاضلات الجامعية كافة بما فيها الدراسات العليا، ويسهم في انخفاض معدلات القبول الجامعي.

وبين الوزير المارديني أن المرسوم يأتي لصالح الطالب لأنه يكون ناجحاً في جميع المواد عند حصوله على درجة النهاية الصغرى في كل مادة، مؤكداً أن طلاب الثانوية العامة هذا العام سيتقدمون لدورتين امتحانيتين مؤتمنين.

وأشار الدكتور المارديني إلى أن المرسوم يأتي ضمن حزمة من الصكوك التشريعية التي عملت وتعمل الوزارة عليها، ومنها القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة والصادر بتاريخ الـ 27 من كانون الأول الماضي ومشروع قانون استيفاء الرسوم المالية من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة الذي أقره مجلس الشعب بتاريخ الـ 20 من الشهر الماضي.

المرسوم رقم 1 لعام 2024 : 

المرسوم رقم (1)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (71) لعام 1973 وتعديلاته.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (1) من المرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته لتشمل أيضاً الشهادة الثانوية الشرعية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

يسمح للطلبة التقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفروعها خلال العام الواحد لدورة امتحانية واحدة فقط.

المادة 3– تعدل المادة (7) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

أ-يعد الطالب المتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفروعها ناجحاً إذا توفر أحد الشروط الآتية:

  • أن يكون ناجحاً في جميع المواد، أي حصول الطالب على درجة النهاية الصغرى في كل مادة.
  • أن يكون ناجحاً في مادة اللغة العربية وفي بقية المواد، ماعدا مادة واحدة منها فقط.
  • أن يكون ناجحاً في مادة اللغة العربية وفي بقية المواد، ماعدا مادتين منها بشرط حصوله في مجموع درجتيهما على معدل (25%) خمسة وعشرين بالمئة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين.

ب- يعد الطالب راسباً في حال عدم تحقيقه لأحد الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 4– تعدل المادة (17) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

لا يجوز بعد تصحيح أوراق الإجابة وإعلان النتائج، إعادة تصحيح هذه الأوراق بأي وجه من الوجوه.

المادة 5– يعدل تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

تشكل لجنة عامة للامتحانات برئاسة معاون وزير التربية المختص وعضوية كل من:

–   مدير الامتحاناتعضواً
–   مدير الإشراف التربويعضواً
–   مدير التعليمعضواً
–   مدير التعليم المهني والتقنيعضواً
–   مدير الشؤون القانونيةعضواً
–   أحد العاملين في مديرية الامتحاناتأميناً للسر

المادة 6– تلغى المواد (8- 9- 10- 11- 12- 12 مكرر) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته، والمادتان (1-2) من المرسوم رقم (300) لعام 2012.

المادة 7– تصدر بقرار من وزير التربية التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا المرسوم.

المادة 8– ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويطبق اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025.

دمشق في      22- 6- 1445 هجري الموافق لـ    4- 1-  2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.