قانون

اﻷوراق المطلوبة وخطوات فتح صحيفة متجر في سوريا

فتح صحيفة متجر في سوريا يُعد الخطوة الأولى والأساسية لممارسة التجارة القانونية، حيث تُثبت ملكية المحل ونشاطه التجاري الرسمي أمام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وفقًا لقوانين وزارة التجارة الداخلية. يتطلب ذلك مجموعة محددة من الأوراق المُصدقة لضمان الشفافية والامتثال للمعايير القانونية، مع دفع رسوم رمزية تختلف حسب المدينة والنوع (فردي أو شركة).

خطوات فتح صحيفة متجر في سوريا

  1. تقديم طلب من قبل مالك المتجر أو وكيله القانوني بموجب وكالة عدلية منظمة أصوﻻ ولا يزيد تاريخ تصديقها عن ثلاثة أشهر، ويسجل الطلب لدى ديوان المديرية المختصة
  2. صك إحداث أو وثيقة تأسيس في حال كان المالك شخص اعتباريا
  3. في حال كان مالك المتجر عدة أشخاص يكفي تقديم الطلب من أحدهم دون حضور بقية المالكين. 
  4. صورة الهوية الشخصية إضافة لقيد مدني فردي للمالك
  5. عقد إيجار أو حكم قضائي يثبت العلاقة اﻹيجارية الخاضعة للتمديد الحكمي بين مالك المتجر ومالك العقار القائم عليه المتجر. 
  6. قيد عقاري للعقار القائم عليه المتجر.
  7. بيان صادر من مديرية المالية المختصة بناء على إحالة من أمين السجل التجاري المختص لبيان التكليف الضريبي على المتجر المذكور. 
  8. إخراج قيد مالي للعقار القائم عليه المتجر.
  9. مخطط افرازي أو معماري إضافة إلى بيان مساحة العقار القائم عليه المتجر.
  10. بالنسبة للعقارات القائمة عليها المتاجر و ﻻ يتوفر لها صحيفة عقارية و مخططات إفرازية و بيانات المساحة يتم اﻻعتماد على الكشف و القيد المالي فقط دون الحاجة ﻹبراز قيد عقاري.
  11. شهادة تسجيل تاجر أو شهادة تسجيل شركة أيا كان نوعها، في حال وجوده مع مراعاة أحكام المادة 25/1 من قانون التجارة.
  12. الثبوتيات المتعلقة بعناصر المتجر/الموجود منها /: سجل صناعي – شهادة براءة اختراع – شهادة حماية الملكية.
  13. إجراء الكشف على المتجر من قبل موظفين من دائرة الشركات المختصة (أمين السجل التجاري مع أحد العاملين في السجل التجاري) مع مهندس من جدول الخبراء المعتمد من وزارة العدل أو المهندسين العاملين في البلديات أو دوائر الخدمات و ذلك على نفقة مقدم الطلب لبيان موقع المتجر بشكل مفصل و لوصف المتجر و مطابقته مع القيد العقاري و المخططات العقارية و بيان الشاغل و بيان عناصر المتجر المتوفرة مع مراعاة أحكام البند /10/ السابق ذكرها.

اﻷوراق المطلوبة في حال كان مقدم طلب التسجيل غير مالك المتجر

  • تقديم طلب من قبل طالب تسجيل المتجر أو وكيله القانوني مرفق به إحالة من قبل المحكمة المختصة بناء على دعوى منظورة أمامها وهو طرفا فيها ويسجل الطلب لدى أمانة السجل (شعبة المتجر) في سجل المتجر بعد تسجيلها في ديوان المديرية المختصة
  • قيد عقاري للعقار القائم عليه المتجر.
  • بيان صادر من مديرية المالية المختصة بناء على إحالة من أمين السجل التجاري المختص لبيان التكليف الضريبي على المتجر المذكور. 
  • إخراج قيد مالي للعقار القائم عليه المتجر.
  • مخطط افرازي أو معماري إضافة إلى بيان مساحة العقار القائم عليه المتجر.
  • بالنسبة للعقارات القائمة عليها المتاجر و ﻻ يتوفر لها صحيفة عقارية و مخططات إفرازية و بيانات المساحة يتم اﻻعتماد على الكشف و القيد المالي فقط دون الحاجة ﻹبراز قيد عقاري.
  • إجراء الكشف على المتجر من قبل موظفين من دائرة الشركات المختصة (أمين السجل التجاري مع أحد العاملين في السجل التجاري) مع مهندس من جدول الخبراء المعتمد من وزارة العدل أو المهندسين العاملين في البلديات أو دوائر الخدمات وذلك على نفقة مقدم الطلب لبيان موقع المتجر بشكل مفصل ولوصف المتجر ومطابقته مع القيد العقاري و المخططات العقارية و بيان الشاغل و بيان عناصر المتجر المتوفرة مع مراعاة أحكام البند /6/ السابق ذكرها.

zarkachat

كاتب ومحرر لدى موقع Zarkachat.com، متخصص في تقديم محتوى متنوع يغطي أحدث الأخبار والموضوعات التقنية والتعليمية والترفيهية. يسعى إلى تزويد القارئ بمعلومات دقيقة وموثوقة بأسلوب بسيط ومفهوم، مع الحرص على تقديم محتوى يواكب اهتمامات الجمهور العربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى