قانون

الإعفاء من العسكرية في سوريا ، شروط إعفاء المكلف من أداء خدمة العلم

خدنة العلم سوريا

 

حسب المادة 12 من قانون خدمة العلم يعفى من أداء خدمة العلم  كل من مما يلي :

 

آ – العسكري الذي أتم في الخدمة العاملة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية ولا تخفض أية مدة من الخدمة الإلزامية لمن لم يتم الخمس سنوات خدمة فعلية. 

 

– لا تحسب من أصل هذه الخدمة في تطبيق أحكام هذه الفقرة مدة الدراسة على نفقة وزارة الدفاع قبل التعيين بالرتبة المقررة بعد تخرجه من إحدى الجامعات أو المعاهد المدنية.

 

ب – من أتم عشر سنوات فعلية في قوى الأمن الداخلي ولا تخفض أية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية.

 

ج – غير اللائق صحياً للخدمة الإلزامية.

     شروط و اجراءات الإعفاء الصحي من خدمة العلم

 

د – بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية.

 

هـ – الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية أو بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرفة في النظام.

 

و – الابن الوحيد لوالديه أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً أو اللقيط ومن في حكمه الذي أُتي به من دار الأيتام أو أية مؤسسة اجتماعية أخرى وعاش حتى بلوغه سن التكليف في كنف زوجين لا ينجبان وفقاً لما يحدده النظام.

 

– يعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لأخوة مصابين بعاهات أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم.

 

ز – المكلفون الذين أدوا الخدمة العسكرية في جيش دولة عربية أو أجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة.

 

ح – دافعو البدل النقدي.

 

المادة 13 –

أولاً – يقبل البدل النقدي من المكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفقاً لما يلي:

آ – الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي التي تزيد الدراسة فيها على أربع سنوات.

ب – الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.

ج – الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط أو ثانوية عامة بكافة أنواعها.

د – الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين ويستفيد من أحكام هذه المادة العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية.

 

ثانياً – يقبل البدل النقدي من كافة المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفق مايلي:

 

آ – 8000 ثمانية آلاف دولار امريكي إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية بعد اتمامهم سن الحادية عشرة من العمر في دولة عربية (عدا لبنان) أو أجنبية لمدة لا تقل عن اثني عشر عاماً.

ب – 5000 خمسة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة ومستمرة في دول عربية (عدا لبنان) لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد دخولهم سن التكليف.

ج – 3000 ثلاثة آلاف دولار أمريكي إذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية قبل إتمامهم سن الحادية عشرة من العمر إلى دول عربية (عدا لبنان ) أو أجنبية وأقاموا إقامة عادية لمدة لاتقل عن اثني عشر عاماً.

د – 500 خمسمائة دولار أمريكي إذا كانوا قد ولدوا في دولة عربية (عدا لبنان) أو أجنبية وأقاموا فيها إقامة دائمة ومتواصلة حتى دخولهم سن التكليف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى