قانون

سوريا: مرسوم لتنظيم انتقال الطلاب من كلية لأخرى، و من جامعة لأخرى

 

 

جامعات سوريا

 

 

سوريا : مرسوم يقضي بمنع النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة إلى الجامعات السورية.

أصدرت رئاسة الجمهورية في سوريا، الثلاثاء 26 أيلول 2017،  مرسومًا يقضي بتعديل المادة 117 و 171 من قانون تنظيم الجامعات بشأن تحول وانتقال الطلاب من فرع إلى آخر.

وتنص المادة رقم 117 فقرة (أ) من المرسوم رقم 282، ، على أنه يجوز التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات السورية، أو بين هذه الكليات وما يماثلها من معاهد عليا في سوريا.

كما يجوز تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية إلى أخرى غير مماثلة، أو من معهد عال أو متوسط إلى كلية، أو من تخصص إلى آخر ضمن الكلية نفسها.

فيما تنص الفقرة (ب) من المادة نفسها على أنه لا يجوز النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات السورية.

ويجوز، بموجب المرسوم الجديد، النقل من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية، إذا كان معدل الطالب في الشهادة الثانوية يخوله الالتحاق بالجامعة أو الكلية التي يرغب في النقل إليها.

كما يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية إذا كانت هناك مبررات لنقل الطلاب السوريين من بعض البلدان لأسباب يقدرها مجلس وزراء النظام السوري.

أما الفقرة (ج) فتنص على أنه يجوز قبول طلاب نقلاً أو تحويلاً من أبناء البلدان العربية أو الأجنبية وذلك ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.

أما تعديل المادة 171 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10 تموز 2006، فينص على أنه لا يجوز التحويل أو النقل في درجتي الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية.

اليكم النص الكامل المرسوم:

المرسوم رقم 282
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته.
يرسم ما يلي..
المادة (1)
تعدل المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها وفق الآتي..
المادة 117 /أ/ يجوز التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات السورية او بين هذه الكليات وما يماثلها من معاهد عليا في الجمهورية العربية السورية أو تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية إلى أخرى غير مماثلة أو من معهد عال أو متوسط إلى كلية أو من تخصص إلى آخر ضمن الكلية نفسها.
/ب/1/ لا يجوز النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات السورية.
/2/ يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية الى الجامعات السورية إذا كان معدل الطالب في الشهادة الثانوية يخوله الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في النقل اليها في العام الدراسي الذي حصل فيه على الشهادة الثانوية وفق الضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي.
/3/ يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية الى الجامعات السورية إذا كانت هناك مبررات لنقل الطلاب السوريين من بعض البلدان لاسباب يقدرها مجلس الوزراء وفق الضوابط التي يضعها.
/ج/ يجوز قبول طلاب نقلا او تحويلا من ابناء البلدان العربية أو الأجنبية وذلك ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.
المادة (2)
تعدل المادة /171/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها وفق الآتي..
المادة /171/ لا يجوز التحويل او النقل في درجتي الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-1-1439 هجري الموافق لـ 26-9-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى