الأخبارالسعودية

أمر ملكي بتعديل نظامي خدمة الضباط وخدمة الأفراد في السعودية

أصدر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته الأسبوعية التي انعقدت يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1442 العديد من القرارات الهامة في عدد من الأمور المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية للمملكة، من بينها  تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد.

حيث قرر مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام خدمة الأفراد والضباط الجديد 1442 ، وتأتي هذه التعديلات في إطار استجابة حكومة المملكة العربية السعودية للمطالب الشعبية التي كانت تسعى نحو تعديل نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بما يتناسب مع متطلبات العصر التي تشهد زيادة في الأعباء والمسئوليات للأفراد عما كان عليه الحال منذ عقود، وهو الأمر الذي لاقى استحسانًا كبيرًا من الأفراد المشمولين بهذه الأنظمة في السعودية.

نظام الأفراد العسكريين الجديد 1442

صدر نظام خدمة الأفراد العسكريين بناء على المرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/03/1397 هجري، وهو الذي ينظم الأحكام الخاصة بخدمة الأفراد العسكريين، ويُقصد الأفراد العسكريين المشمولين بهذا النظام: الجندي والجندي الأول والعريف والرقيب ووكيل الرقيب والرقيب الأول ورئيس الرقباء، ويتم تطبيق هذا النظام على الأفراد العسكريين العاملين في كل من وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني والاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة. وينظم هذا القانون أحكام الالتحاق الأفراد بالجهات العسكرية، وأسس الاختيار والتعيين، والرواتب المستحقة لكل رتبة من الرتب المشمولة بالقانون، وأحكام العلاوات والبدلات والتعويضات، وانتهاء الخدمة، والتعويض المستحق عند نهاية الخدمة، ونقل الأفراد وترحيلهم وعلاجهم، و الأحكام المتعلقة بإلحاقهم بقطاعات أخرى وندبهم واعارتهم وانتدابهم. وأحكام الابتعاث والإجازات الرسمية والسنوية وإنهاء الخدمة والإعادة إليها، والواجبات والمحظورات التي يجب أن يلتزم بها الفرد العسكري. وقد أُدخلت العديد من التعديلات على هذا النظام، وآخرها التعديلات التي تم إدخالها في شهر ربيع الأول لعام 1442. 

نظام خدمة الأفراد في السعودية :

يمكن الاطلاع على تفاصيل النظام  :  هنا.

الفقرة ج من المادة 26 خدمة الأفراد :

اقترحت الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية أن يتم إدخال التعديلات على المادة 26 من النظام، وقد قام مجلس الوزراء السعودي بدراسة القرار، وبالفعل تم إصدار القرار بتعديل الفقرة، التي تُنظم أحكام تعويض الفرد العسكري الذي لحقت به الخسائر المادية أو المعنوية بسبب عمله، ونص التعديل على: “يُعطي الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به. ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة”

وفي ذات القرار أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعديل المادة 153 من نظام خدمة الضباط، وقد نظمت الموضوع نفسه، حيث نصت المادة الجديدة على أن :”يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة“.

تفاصيل وضوابط النظام الجديد :

وتضمن التعديل الجديد، أن تكون الإجازات اعتيادية، أو عرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية، وإضافة مادة المرافقة الدراسية للمبتعثين، وضوابط أخرى مثل:

  •  إذا قدم الضابط طلبًا بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة، فيحق للجهة المختصة رفضه أو قبوله، على أن يتم إخطار الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 3 أشهر.
  • أن تكون الإجازات التي تُمنح للعسكري الفرد هي إجازة سنوية، وميدانية، وعرضية، واستثنائية، ومرضية، وأداء الامتحان الدراسي، ومرافقة دراسية.
  • جواز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض، بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة عن 60 يومًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى