مرسوم عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة في سوريا قبل تاريخ 30 نيسان 2022

29 أكتوبر 2023
مرسوم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت (30 نيسان 2022) المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.

ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، و للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره.

نص المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                       يرسم ما يلي:

المادة (1)  يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل  تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون  مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم  التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.

المادة (2) لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع  الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-9-1443  هجري الموافق لـ 30-4- 2022 ميلادي

                                       رئيس الجمهورية

                                        بشار الأسد

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.