سوريا : مرسوم بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة بدلاً من 15 ألفاً وتعديل النسبة الضريبية للشرائح

29 أكتوبر 2023
مرسوم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2020 القاضي بتعديل المادتين 68 و 69 من قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لعام 2003) بحيث يعدل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلا من 15 ألفا وتعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية.

وأكد وزير المالية في سوريا الدكتور كنان ياغي أنه سيتم صرف المنحة وفق المرسوم التشريعي رقم (25) اعتباراً من تاريخ صدوره حيث تم التوجيه بصرف المنحة غدا لكل العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين فيما سيتم تطبيق المرسوم التشريعي رقم (24) القاضي بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور من بداية الشهر القادم.

وأوضح ياغي في اتصال مع قناة السورية اليوم أن المرسوم رقم (24) يشمل كل العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وأن المنحة تشمل أيضا العاملين على البونات والعسكريين الذين هم في الخدمة الإلزامية.

وبين ياغي أنه بالنسبة للمرسوم رقم (24) تم قطع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل وهو 50 ألف ليرة سورية حيث كان بموجب المرسوم رقم (46) لعام 2015 المبلغ المعفى هو 15 ألف ليرة سورية ما يعني أن أول 50 ألف من الراتب أصبحت معفاة من أي ضريبة كما تم تعديل الشرائح الضريبية التصاعدية حيث كانت بموجب المرسوم رقم (46) تبدأ من 15 ألفا إلى 20 ألفا بشريحة ضريبية بمعدل 5 بالمئة من 20 ألفا إلى 25 ألفا بشريحة ضريبية 7 بالمئة وبموجب المرسوم رقم (24) تم تخفيض هذا الحد لتصبح الضريبة 4 بالمئة من الـ 50 ألف ليرة إلى 80 ألف ليرة سورية كفئة الراتب.

وأشار وزير المالية إلى أن الموظف كان يدفع نحو 7700 ليرة ضرائب على الدخل سابقا وبموجب المرسوم الجديد رقم (24) انخفضت الضريبة إلى نحو 950 ليرة أي ما يعادل عشرة بالمئة من الضريبة التي كانت تقتطع على الراتب سابقا موضحا أن المبلغ الواقع بين 50 ألف ليرة و80 ألفا يدفع ضريبة 4 بالمئة فقط وقال: حجم المبلغ المضاف على راتب الفئة الأولى تقريبا نحو 7000 ليرة اضافة مباشرة على الراتب والفئة الثانية نحو 5500 ليرة نتيجة تخفيف العبء الضريبي و باعتقادي تمثل زيادة مهمة على الراتب تعادل نحو 20 إلى 25 بالمئة من الدخل.

وقال ياغي: المرسوم يشمل الرواتب والأجور كافة في الدولة بما فيها القطاعان العام والخاص وبالنسبة للقطاع الخاص هناك رواتب تتجاوز 150 ألف ليرة سورية فالمرسوم نظم الاستيفاء الضريبي على هذه الدخول حيث الشريحة الثانية ترتفع 2 بالمئة أي من 4 إلى 6 بالمئة و الشريحة من 80 ألف ليرة إلى 110 آلاف ليرة أيضا يدفع عليها 6 بالمئة فقط ثم الشريحة الأخرى من 110 آلاف إلى 140 ألفا تنتقل درجتين للأعلى لتصبح 8 بالمئة حتى 18 بالمئة.

ولفت وزير المالية إلى أن إعداد مشروع النص التشريعي لتعديل الضريبة على الرواتب والأجور جاء بناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وانطلاقا من خطة عمل الحكومة في إطار تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود بهدف تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة في ظل الظروف الحالية ولتحقيق مبدأ العدالة الضريبية.

وأشار ياغي إلى أن وزارة المالية أمنت كل الموارد اللازمة لصرف المنحة وتم التوجيه للمصارف عدم تحميل المواطنين أي رسم حتى لقاء تحويل المنحة إلى حساباتهم المصرفية وقال إن مرسوم المنحة يشمل أوسع شريحة ممكنة من العاملين مهما كانت النسبة حيث أدخلنا بالمنحة العاملين القائمين على رأس عملهم أو المتقاعدين وحتى العاملين بجداول التنقيط أو الفاتورة أو البونات والعاملين بسقوف ادارية بشركات إنشاءات أو العاملين حسب الموسم بدوام جزئي أو المتعاقدين حتى لو لمدة 3 أشهر إضافة إلى العسكريين ممن يخدمون خدمة إلزامية.

نص المرسوم التشريعي رقم 24 القاضي بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب :

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم .

يرسم ما يلي..

المادة (1) تعدل المادة (68) من القانون رقم (24) لعام (2003) بحيث تصبح كما يلي..

أ- يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي..

(4 بالمئة) أربعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و (80000) ل.س.

(6 بالمئة) ستة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (80001 و 110000) ل.س.

(8 بالمئة) ثمانية بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (110001 و 140000) ل.س.

(10 بالمئة) عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (140001 و 170000) ل.س.

(12بالمئة) اثنا عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (170001 و 200000) ل.س.

(14بالمئة) أربعة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (200001 و 230000) ل.س.

(16بالمئة) ستة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (230001 و 260000) ل.س.

(18 بالمئة) ثمانية عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز (260000) ل.س.

ب- يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 10 بالمئة عن كل دفعة مقطوعة.

المادة (2) تعدل المادة (69) من القانون رقم (24) لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي..

(ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 50000 ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير في الشهر).

المادة (3) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي.

المادة (4) يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم (46) لعام (2015) والمرسوم التشريعي رقم (48) لعام 2015.

المادة (5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 4- 3- 1442 هجري الموافق في 21 -10 -2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.