سوريا : مراسيم تشريعية بزيادة الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين و المتقاعدين

29 أكتوبر 2023
مرسوم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين بزيادة الرواتب والأجور ، الأول شمل المدنيين والعسكريين والثاني شمل المتقاعدين.

وذكرت صفحة الرئاسة السورية أن المرسوم رقم 23 لعام 2019 قضى بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه.
أما المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 فقضى بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.


وشمل المرسوم كافة العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي وغيرها.. وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.


كما شمل المرسوم 23 أيضا المشاهرين والمياومين والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام او معينين بجداول تنقيط او بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الاجر الثابت والمتحول.. كما زاد المرسوم 23 الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47675 ليرة سورية شهريا.

وذكرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي ان ذلك جاء نتيجة “متابعة للمتغيرات الاقتصادية ومنعكساتها، وبعد سلسلة مداولات بدأت منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 17/11/2019.. “

التعليمات التنفيذية لمراسيم زيادة الرواتب في سوريا :

أصدرت وزارة المالية في سورية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 21/11/2019، القاضي بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور المقطوعة ويعد جزءا منها.

التعليمات التنفيذية كاملة كما وردت، وفق الآتي:
============================
المادة الأولى:
————–
إن الزيادة التي تصيب رواتب وأجور العاملين في الدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 تتضمن زيادة على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه كل من المشمولين بأحكامه بتاريخ 1/12/2019.

المادة الثانية:
————–
أ- إن إضافة التعويض المعيشي والزيادة إلى الراتب أو الأجر المقطوع المذكورة في المادتين الأولى والثانية من المرسوم التشريعي /23/ لعام 2019 تشمل الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2016.
ب- يضاف مبلغ /200000/ ليرة سورية إلى رواتب وأجور الفئات التالية:
1- المشاهرون والمياومون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
2- المتعاقدون من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
ويراعى في حساب الزيادة للفئات المذكورة آنفاً ما يلي:
1- يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 30/11/2019 أساساً في حساب الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 للمشمولين بأحكامه.
2- يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يستحقه الوكيل أو المؤقت بتاريخ 30/11/2019 بغض النظر عن المدة المنقضية على استخدامه.
3- تحسب الزيادة في المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 للموسميين والعرضيين على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضونه بتاريخ 30/11/2019.
4- تحسب الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 بالنسبة للعاملين المعينين بأجور يومية أو بموجب جداول تنقيط أو على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت أو المتحول وفق الأسس التي يتم تحديدها بالقرار الذي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية والذي يعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 أي اعتباراً من 1/12/2019.
5- أما بالنسبة للمتعاقدين، فإنه يتوجب التمييز بين ثلاث فئات منهم:
أ- المتعاقدون بعقود مقاولة.
ب- المتعاقدون بعقود استخدام من غير العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956.
ج- المتعاقدون بعقوداستخدام من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956.
بالنسبة للمتعاقدين من الفئتين المشار إليهما في الفقرتين /أ-ب/، فإنهم لا يستفيدون من الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019.
أما بالنسبة للمتعاقدين الذين هم من الفئة المشار إليها في الفقرة /ج/، فإنه يتوجب التمييز بين:
أولاً- المتعاقد الذي يكون مقدار أجره الشهري المقطوع المتعاقد عليه لا يزيد عن مجموع مقدار كل من:
أ- الأجر الشهري المقطوع الذي يعين فيه حملة نفس الشهادة أو المؤهل الفني أو المهني لدى الجهة العامة المتعاقد معها، بصورة دائمة بموجب قوانينها وأنظمتها النافذة.
والمقصود من «التعيين بصورة دائمة» هو التعيين «الدائم الذي لا يتم بموجب عقود استخدام ولو كانت دائمة، وإنما يتم بصكوك تعيين إدارية».
كما أن المقصود من الشهادة أو المؤهل بالنسبة للمتعاقد هو «الشهادة أو المؤهل الذي تم التعاقد معه على أساسه».
ب- علاوات الترفيع التي يستحقها حملة نفس الشهادة أو المؤهل الفني أو المهني المعينون وفق ما أوردناه أعلاه بموجب القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهة العامة التي تم التعاقد معها، عن المدة المنقضية بين تاريخ تخرج أو حصول المتعاقد على الشهادة أو المؤهل الذي تم التعاقد على أساسه، وتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019.
ثانياً- المتعاقد الذي يزيد الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه عن المقدار المحدد في (أولاً) السابقة:
– فيما يتعلق بالمتعاقد المشمول بـ(أولاً) السابقة، فإنه يستفيد من الزيادة المقررة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 وبالتالي يجري تعديل عقد استخدامه ليصبح الأجر الشهري المقطوع المحدد في هذا العقد متفقاً والزيادة المذكورة، على أن يعود نفاذ هذا التعديل إلى 1/12/2019.
– أما فيما يتعلق بالمتعاقد المشمول بـ(ثانياً) السابقة، فإنه ينظر إلى أجره الشهري المقطوع بتاريخ 30/11/2019، فإذا كان هذا الأجر يقل عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه مثيله الدائم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل والمدة المنقضية على التخرج أو الحصول على المؤهل. بمقتضى الزيادة المقررة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 تقوم الجهة العامة المتعاقد معها بتعديل عقد استخدامه ليصبح أجره الشهري المقطوع مساوياً لراتب أو أجر مثيله الدائم المذكور، اعتباراً من 1/12/2019.
ولا يجوز لهذه الجهة أن تقوم بتعديل عقد استخدام المتعاقد الذي يبلغ أو يزيد أجره عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه راتب أو أجر مثيله الدائم.
ويعود للجهة العامة التي يعمل لديها المتعاقد بعقد استخدام أمر التماثل المذكور أو عدمه بناء على دراسة تجريها لهذا الغرض وعلى مسؤوليتها.
6- يجري تعيين واستخدام العاملين في الدولة على مختلف أنواعهم وفق جداول الاجور الملحقة بكل من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته، وقانون الموظفين الأساسي والقوانين والأنظمة الأخرى، بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه، بعد تعديلها بما يتفق والزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019.

المادة الثالثة:
————–
1- إن جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته أصبحت معدلة وفق ما يلي:
آ- إن الحدود الدنيا للأجور وكذلك أجور بدء التعيين، الواردة في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة، تعتبر معدلة بما يتفق وأحكام المادتين /1-2/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 بقرار يصدر عن وزير المالية استناداً لحكم المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019.
ب- إن الحدود القصوى للأجور الواردة بالجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 والتعديلات الطارئة عليها النافذة بتاريخ 1/12/2019 تعتبر معدلة بما يتفق وأحكام المادتين /1-2/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 حسبما هو وارد في جداول الأجور والتي ستصدر بقرار عن وزير المالية استناداً لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019.
2- إن جداول الرواتب والأجور الخاصة بالفئات المستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته بموجب المادة /159/ منه تعتبر معدلة بما يتفق وأحكام المادتين /1-2/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 بقرار يصدر عن وزير المالية استناداً لحكم المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 وعلى جميع الجهات العامة التي يوجد لديها عاملون مستثنون من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته موافاة مديرية الموازنة العامة في وزارة المالية بمشاريع القرارات المتضمنة تعديل تلك الجداول ليصار إلى تدقيقها وإصدارها أصولاً.

المادة الرابعة:
————–
1- إن الزيادة المقررة، باعتبارها ليست ترفيعاً أو ترقية أو علاوة دورية، أو تعويضاً فإنها:
أ- لا تؤثر على القدم المؤهل للترفيع المقبل للعامل، وبالتالي فإن ترفيع كل من هؤلاء، يتم متى انقضت على تعيينه أو ترفيعه السابق المدة اللازمة للترفيع وتوفرت فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ب- إن تحديد مقدار علاوة الترفيع بالنسبة للمستثنين من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الخاضعين لجداول الرواتب أو الأجور التي حددت حدين أدنى وأقصى لكل وظيفة بحيث يجري الترفيع بين هذين الحدين إما بمقادير مقطوعة أو بنسبة مئوية معينة من الراتب أو الأجر لا يدخل ضمن صلاحية وزير المالية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 لأن هذه الصلاحية – بالنسبة لهذه الجداول تقتصر على تعديل الحدين الأدنى والأقصى فقط، الأمر الذي من مقتضاه أن يجري تحديد مقدار العلاوة المذكورة بتعليمات تصدر عن الجهة العامة المختصة وعلى مسؤوليتها ووفق الأحكام الناظمة لهذه العلاوة في القوانين والأنظمة النافذة لديها وضمن حدود الزيادة المشار إليها.
ج- لا تطفئ العلاوة الشخصية الممنوحة بمقتضى بعض النصوص القانونية النافذة، كالعلاوة الشخصية الممنوحة إلى الضباط المنقولين إلى وظائف مدنية.
2- أ- إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين الجمع بين عدة وظائف، فإن استفادة هؤلاء العاملين من الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 تكون لوظيفة واحدة فقط.
ب- إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين أن يتقاضوا- بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية المقطوعة- بعض العلاوات تحت اسم «رواتب» فإن الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 لا تشمل سوى الرواتب الشهرية المقطوعة.

المادة الخامسة:
————–
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:
أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة لعامي 2019-2020 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعامي 2019-2020 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعامي 2019-2020 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة السادسة:
————–
تبقى كافة التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /38/ تاريخ 22/6/2013.

المادة السابعة:
————–
تعتبر هذه التعليمات التنفيذية نافذة من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2019 أي اعتباراً من 1/12/2019.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي الاول الخاص بزيادة رواتب المدنيين و العسكريين:

المرسوم التشريعي رقم (23)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

مع مراعاة أحكام المادتين (1) و (2) من المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2018 يضاف التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويعد جزءا منها .

المادة (2)

يضاف مبلغ  20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة المحسوبة وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا ومن في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75 بالمئة من رأسمالها.

المادة (3)

أ- يضاف مبلغ 20000 ليرة سورية إلى رواتب وأجور الفئات التالية:

1- المشاهرون والمياومون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

2- المتعاقدون من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل .

ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءا من تاريخ نفاذه.

المادة (4)

يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5)

يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين للدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 47675 ليرة سورية شهريا.

المادة (6)

تعدل بقرارات من وزير المالية:

أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه بما يتفق وأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

المادة (7)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و 2020 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعامي 2019-2020 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعامي 2019-2020 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة (8)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (9)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 24-3-1441 هجري الموافق لـ 21-11-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي الخاص بزيادة رواتب المتقاعدين:

المرسوم التشريعي رقم 24

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                         يرسم مايلي ..

المادة /1/

مع مراعاة أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2018 يضاف التعويض المعيشي الممنوح بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي  رقم 7 لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى المعاش التقاعدي.

المادة /2/

أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980 زيادة وقدرها 16000 ليرة سورية .

ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة أ السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها .

المادة /3/

مع مراعاة أحكام المادتين 1 و2 من هذا المرسوم التشريعي لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذه عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه.

المادة /4/

لا يجوز أن يزيد المعاش التقاعدي الذي يتفاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى معاش يتقاضه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة .

المادة /5/

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنتين الماليتين 2019 -2020.

المادة /6/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /7/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 24-3-1441 هجري الموافق لـ 21-11-2019 ميلادي.

                                     رئيس الجمهورية

                                        بشار الأسد

نهاية نص المرسوم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.